السيد محمد علي العلوي الگرگاني

41

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

4 - / فإن لم يمكن نزعه ( 1 ) . 4 - / الأقوى الأول ( 2 ) . 5 - / في أحدهما لا عارياً ( 3 ) . 6 - / لا يجوز أن يصلي فيهما ( 4 ) . 8 - / فلا يبعد التخيير ( 5 ) . 10 - / في إزالة الخبث أولًا ثم التميم ( 6 ) . 11 - / لا يجب عليه الإعادة ( 7 ) .

--> ( 1 ) ولا تطهيره ، سواء كان عند ضيق الوقت أو سعته ، مع العلم بعدم زوال العذر . ( 2 ) بل الأقوى هو الثاني ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار . ( 3 ) بل يصلّي عارياً ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد رفع العذر . ( 4 ) لا يبعد الجواز ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيصلّي في الطاهر . ( 5 ) بل يصلّي عارياً ، ثم يطهّر البدن وهكذا فيما لو كان نجاسة البدن أشدّ وأكثر لو لم يمكن النزع ، وأمّا مع أشدّية نجاسة الثوب أو أكثريته ، مع عدم إمكان النزع ، لا يبعد الحكم برجحان تطهير الثوب . ( 6 ) بل الأحوط أن يطهّر الخبث أولًا ، ثم يرفع الحدث مع الماء المستعمل إن أمكن ولم يكن نجساً ثم التيمّم ، وإن عجز عنهما بهذا الماء ، فعليه أن يستعمله في رفع الخبث أولًا ثم التيمم . ( 7 ) فيما لو علم استيعاب العذر ، وقلنا بجواز البدار في صورة العلم ، فحينئذٍ ف لا يبعد ذلك .